فصل في
حكمه في الأسرى
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم ، ومن على بعضهم ، وفادى
[ ص: 60 ] بعضهم بمال ، وبعضهم بأسرى من المسلمين ، واسترق بعضهم ، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا .
فقتل يوم
بدر من الأسرى
عقبة بن أبي معيط ،
والنضر بن الحارث . وقتل من
يهود جماعة كثيرين من الأسرى ، وفادى أسرى
بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة ، وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة ، ومن على
أبي عزة الشاعر يوم
بدر ، وقال في أسارى
بدر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003144لو كان المطعم بن عدي حيا ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له " .
وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين .
وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي ، استوهبها من
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع .
ومن على
ثمامة بن أثال ، وأطلق يوم فتح
مكة جماعة من
قريش ، فكان يقال لهم الطلقاء .
وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء ، بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة ،
[ ص: 61 ] واسترق من أهل الكتاب وغيرهم ، فسبايا
أوطاس ،
وبني المصطلق لم يكونوا كتابيين ، وإنما كانوا عبدة أوثان من العرب . واسترق الصحابة من سبي
بني حنيفة ، ولم يكونوا كتابيين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما :
خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد ، يفعل ما شاء ، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه .