فصل في
حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر
حكم يومئذ بإقرار
يهود فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .
[ ص: 62 ] وحكم بقتل ابني
أبي الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه : على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا من أموالهم ، فكتموا وغيبوا ، وحكم بعقوبة المتهم بتغييب المال حتى أقر به ، وقد تقدم ذلك مستوفى في غزوة
خيبر .
وكانت لأهل
الحديبية خاصة ، ولم يغب عنها إلا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه .