فصل في
حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة
حكم بأن من أغلق بابه ، أو دخل دار
أبي سفيان ، أو دخل المسجد ، أو وضع السلاح ، فهو آمن ، وحكم بقتل نفر ستة ، منهم :
مقيس بن صبابة ،
وابن خطل ، ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه ، وحكم بأنه لا يجهز على جريح ، ولا يتبع مدبر ، ولا يقتل أسير ، ذكره
أبو عبيد في " الأموال " . وحكم
لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في
بني بكر إلى صلاة العصر ، ثم قال لهم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003146يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل " .