صفحة جزء
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

حكم بأن من أغلق بابه ، أو دخل دار أبي سفيان ، أو دخل المسجد ، أو وضع السلاح ، فهو آمن ، وحكم بقتل نفر ستة ، منهم : مقيس بن صبابة ، وابن خطل ، ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه ، وحكم بأنه لا يجهز على جريح ، ولا يتبع مدبر ، ولا يقتل أسير ، ذكره أبو عبيد في " الأموال " . وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر ، ثم قال لهم : " يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية