وأصل آخر : في الحيض والاستحاضة فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة ، وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن : سنة في
المعتادة أنها ترجع إلى عادتها ، وسنة في
المميزة أنها تعمل بالتمييز ، وسنة في
المتحيرة التي ليست لها عادة ولا تتميز [ ص: 39 ] بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا ، وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت .
فأما السنتان الأولتان ففي الصحيح ، وأما الثالثة : فحديث
حمنة بنت جحش ، رواه أهل السنن وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وكذلك قد روى
أبو داود وغيره في
سهلة بنت سهيل بعض معناه .
وقد استعمل
أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة المميزة والمتحيرة ، فإن
اجتمعت العادة والتمييز قدم العادة في أصح الروايتين ، كما جاء في أكثر الأحاديث .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت ، ولا يعتبر التمييز ولا الغالب ، بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثر ، وإلا حيضة الأقل .
ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب ، فإن [ لم يكن تمييز ] لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها ، بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول ، فهل تحيض أكثر الحيض ، أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام ؟ على روايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب ، فإن اجتمع قدم التمييز ، وإن عدم صلت أبدا ، واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا .
فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء .
[ ص: 40 ]