فصل
القاعدة الرابعة : أن
الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث
أحمد وغيره ، ومذهب
أهل المدينة مالك وغيره . وهو قول في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه في صداق السر والعلانية ، ونقلوه إلى شرط التحليل المتقدم وغيره . وإن كان المشهور من مذهبه ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أن المتقدم لا يؤثر ، بل يكون كالوعد المطلق عندهم ، يستحب الوفاء به ، وهو قول في مذهب
أحمد ، قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه ، كاختيار بعضهم : أن التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا أن ينويه الزوج وقت العقد ، وقول طائفة كثيرة بما نقلوه عن
أحمد من أن
الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا يؤثر ، وإنما يؤثر تسميته في العقد . ومن أصحاب
أحمد طائفة - كالقاضي
أبي يعلى - يفرقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد ، والمقيد له . فإن كان رافعا - كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلا - أبطله . وإن كان مقيدا له - كاشتراط كون المهر أقل من المسمى - لم يؤثر فيه ، لكن المشهور في
[ ص: 303 ] نصوص
أحمد وأصوله وما عليه قدماء أصحابه ، كقول
أهل المدينة : إن الشرط المتقدم كالشرط المقارن . فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك ، فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه . كما ينصرف الدرهم والدينار في العقود إلى المعروف بينهما ، وكما أن جميع العقود إنما تنصرف إلى ما يتعارفه المتعاقدان .