فصل
وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت ، ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار .
فوقت الفجر : ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ،
ووقت الظهر : من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله ، سوى فيء الزوال ،
ووقت العصر : إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد ،
ووقت المغرب : إلى مغيب الشفق ،
ووقت العشاء : إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب
أحمد .
هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وروي أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه ، وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في
المدينة من حديث
أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما ، وجاء مفرقا في عدة أحاديث ، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك .
فأهل العراق المشهور عنهم : أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه ،
وأهل الحجاز -
مالك وغيره - ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد .
[ ص: 41 ]