وكذلك أخرجا في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري - في قصته وقصة أصحابه لما جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحملونه - فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004130 " والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه " ، ثم قال : " إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها " ، وفي رواية في الصحيحين : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004131إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " .
[ ص: 342 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004132إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفرها وليأت الذي هو خير " . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أيضا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004133من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفرها وليأت الذي هو خير " .
وقد رويت هذه السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذه الوجوه - من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
وعوف بن مالك الجشمي .
فهذه نصوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتواترة أنه أمر "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004134من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير " ، ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004135ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته " ، وهذا صريح في أنه قصد تعميم كل يمين في الأرض ، وكذلك أصحابه فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام .
فروى
أبو داود في سننه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16922محمد بن المنهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، حدثنا [
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب بن المعلم ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004136 " أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا يمين عليك ولا [ ص: 343 ] نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك " .
فهذا أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب : بأن يكفر عن يمينه وأن لا يفعل ذلك المنذور . واحتج بما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004137لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك " .
ففهم من هذا : أن من
حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة ، فإنه لا وفاء عليه في ذلك النذر ، وإنما عليه الكفارة كما أفتاه
عمر . ولولا أن هذا النذر كان عنده يمينا لم يقل له : " كفر عن يمينك " ، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004138لا يمين ولا نذر ؛ لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنع ، والنذر : ما قصد به التقرب ، وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة .
وفي هذا الحديث دلالة أخرى ، وهي أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004139لا يمين ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم " يعم جميع ما يسمى يمينا أو نذرا ، سواء كانت اليمين بالله ، أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدي ، أو كانت بتحريم الحلال ، كالظهار والطلاق والعتاق .
ومقصود النبي - صلى الله عليه وسلم - : إما أن يكون نهيه عن فعل المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط ، أو يكون مقصوده مع ذلك : أنه لا يلزمه ما في اليمين والنذر من الإيجاب والتحريم .
وهذا الثاني هو الظاهر ، لاستدلال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب به ، فإنه
[ ص: 344 ] لولا أن الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب به على ما أجاب به السائل من الكفارة ، دون إخراج المال في كسوة
الكعبة ، ولأن لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - يعم ذلك كله .