فصل
وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من
الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض ، كما في حديث المستحاضة ، وغير ذلك من الأعذار .
ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان : وقت اختيار وهو خمس مواقيت ، ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ، ولهذا أمرت الصحابة -
nindex.php?page=showalam&ids=38كعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما -
الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر ، وإذا
طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء .
وأحمد موافق في هذه المسائل
لمالك رحمه الله ، وزائد عليه بما جاءت به الآثار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله هو دون
مالك في ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف .
وكذلك أوقات الاستحباب ، فإن أهل الحديث يستحبون
الصلاة في أول الوقت في الجملة ، إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة ، فيستحبون
تأخير الظهر في الحر مطلقا ، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين ، ويستحبون
تأخير العشاء ما لم يشق .
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها ، وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب .
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة : يستحب التأخير إلا في المغرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي :
[ ص: 42 ] يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء ، على أحد القولين ، وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين ، وحديث
أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد ، وكانوا مجتمعين .