فصل
وأما
الأذان ، الذي هو شعار الإسلام : فقد استعمل فقهاء الحديث -
كأحمد - فيه جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحسن أذان
بلال وإقامته ، وأذان
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة وإقامته ، وقد ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003785علم nindex.php?page=showalam&ids=95أبا محذورة الأذان مرجعا . وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم :
الإقامة مشفوعة ، وثبت في الصحيحين : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003786أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " ، وفي السنن : " أنه لم يكن يرجع " .
فرجح
أحمد أذان
بلال ؛ لأنه الذي كان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما ، قبل أذان
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة وبعده إلى أن مات ، واستحسن أذان
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ولم يكرهه ، وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات : أقوالها وأفعالها ، يستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه ، مع علمه بذلك ، واختياره للبعض ، أو تسويته بين الجميع ، كما جوز القراءة بكل قراءة ثابتة ، وإن كان قد اختار
[ ص: 43 ] بعض القراءة ، مثل أنواع الأذان والإقامة ، وأنواع التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتشهد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم ، وأحبها إليه : تشهد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، لأسباب متعددة :
منها : كونه أصحها وأشهرها .
ومنها : كونه محفوظ الألفاظ ، لم يختلف في حرف منه .
ومنها : كون غالبها يوافق ألفاظه ، فيقتضي أنه هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به غالبا .
وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة ، وإن اختار بعضها .
وكذلك مواضع رفع اليدين في الصلاة ، ومحل وضعهما بعد الرفع ، وصفات التحميد المشروع بعد التسميع .
ومنها : صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن اختار بعضها .
ومنها : أنواع صلاة الخوف ، يجوز كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة .
ومنها : أنواع تكبيرات العيدين ، يجوز كل مأثور ، وإن استحب بعضه .
[ ص: 44 ] ومنها
التكبير على الجنائز ، يجوز - على المشهور - التربيع والتخميس والتسبيع ، وإن اختار التربيع .
وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه ، فمنهم من يكره
الترجيع في الأذان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة . ومنهم من يكره تركه
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي . ومنهم من يكره شفع الإقامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي . ومنهم من يكره إفرادها ، حتى صار الأمر بأتباعهم إلى نوع جاهلية ، فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية . مع أن الجميع حسن قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر
بلالا بإفراد الإقامة ، وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=95أبا محذورة بشفعها ، وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .