وأيضا فليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله عز وجل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن
عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003896أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : " اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003897كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول : سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " .
وفي رواية أخرى
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم زاد بعد هذا أنه كان يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003898اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس " .
فإن قيل : فإذا كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اتفق الصحابة رضي الله عنهم على نقلها عنه ، وقد نقلها أهل الصحاح والسنن والمسانيد من هذه الوجوه وغيرها ، والصلاة عمود الدين ، فكيف خفي ذلك على طائفة من فقهاء
العراق وغيره حتى لم يجعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقارنة للركوع
[ ص: 99 ] والسجود ، ولا استحبوا في ذلك ذكرا أكثر من التحميد بقول : " ربنا لك الحمد " حتى إن بعض المتفقهة قال : إذا طال ذلك طولا كثيرا بطلت صلاته .
قيل : سبب ذلك وغيره أن الذي مضت به السنة أن
الصلاة يصليها بالمسلمين الأمراء وولاة الحرب ، فوالي الجهاد هو كان أمير الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، وما بعد ذلك إلى أثناء دولة
بني العباس ، والخليفة هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس والجمعة ، لا يعرف المسلمون غير ذلك ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون بعده من تغير الأمراء ، حتى قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003899سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة " ، فكان من هؤلاء من يؤخرها عن وقتها حتى يضيع الوقت المشروع فيها ، كما أن بعضهم كان لا يتم التكبير أي لا يجهر بالتكبير في انتقالات الركوع وغيره ، ومنهم من لا يتم الاعتدالين ، وكان هذا يشيع في الناس فيربو في ذلك الصغير ويهرم فيه الكبير ، حتى إن كثيرا من خاصة الناس لا يظن السنة إلا ذلك .
فإذا جاء أمراء أحيوا السنة عرف ذلك ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن
قتادة ، عن
عكرمة قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003900صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنين وعشرين تكبيرة ، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إنه لأحمق ، فقال : ثكلتك أمك ، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " .
وفي رواية
أبي بشر عن
عكرمة قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003901رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع ، وإذا قام وإذا وضع ، فأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 100 ] فقال : أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أم لك ؟ " .
وهذا يعني به : أن ذلك الإمام كان يجهر بالتكبير ، فكان الأئمة الذين يصلي خلفهم
عكرمة لا يفعلون ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يكن إماما حتى يعرف ذلك منه ، فأنكر ذلك
عكرمة حتى أخبره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأما نفس التكبير فلم يكن يشتبه أمره على أحد ، وهذا كما أن عامة الأئمة المتأخرين لا يجهرون بالتكبير بل يفعل ذلك المؤذن ونحوه ، فيظن أكثر الناس أن هذه هي السنة ، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه ليست هي السنة ، بل هم متفقون على ما ثبت عندهم بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
المؤذن وغيره من المأمومين لا يجهرون بالتكبير دائما ، كما أن
بلالا لم يكن يجهر بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا احتيج إلى ذلك لضعف صوت الإمام أو بعد المكان فهذا قد احتجوا لجوازه بأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسمع الناس التكبير خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ، حتى تنازع الفقهاء في
جهر المأموم لغير حاجة هل يبطل صلاته أم لا ؟ .
ومثل ذلك ما أخرجاه في الصحيحين والسنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003902صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنا nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر ، فلما قضى الصلاة أخذ nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين بيدي فقال : قد ذكرني هذا بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم ، أو قال : لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم " ولهذا لما جهر بالتكبير سمعه
عمران ومطرف كما سمعه غيرهما .
[ ص: 101 ] ومثل هذا ما في الصحيحين والسنن أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003903أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من الثنتين ، يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ، ثم يقول حين ينصرف : والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا " .
وهذا كان يفعله
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على
المدينة ، فإن
معاوية كان يعاقب بينه وبين
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم في إمارة
المدينة ، فيولي هذا تارة ويولي هذا تارة ، وكان
مروان يستخلف وكان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يصلي بهم بما هو أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة
مروان وغيره من أمراء
المدينة .
وقوله : " في المكتوبة وغيرها " يعني : ما كان من النوافل مثل قيام رمضان ، كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ،
وأبي سلمة : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره ، فيكبر حين يقوم ويكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، ثم يقول : ربنا لك الحمد " ، وذكر نحوه .
وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره فلم يعرفوا ذلك حتى سألوه ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003904أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع ، فقلت : يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ما هذا التكبير ؟ قال : إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
[ ص: 102 ] وهذا كله معناه جهر الإمام بالتكبير ؛ ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير لما فيه من إتمامه برفع الصوت ، وفعله في كل خفض ورفع .
يبين ذلك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر في باب التكبير عند النهوض من الركعتين قال : وكان
ابن الزبير يكبر في نهضته ، ثم روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15989سعيد بن الحارث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003905صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أردفه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث
مطرف ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003906صليت أنا nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين خلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر ، وإذا نهض من الركعتين كبر ، فلما سلم أخذ nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين بيدي ، فقال : لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ، أو قال : لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم " .
فهذا يبين أن الكلام إنما هو في الجهر بالتكبير ، وأما أصل التكبير فلم يكن مما يخفى على أحد ، وليس هذا أيضا مما يجهل هل يفعله الإمام أم لا يفعله ، فلا يصح لهم نفيه عن الأئمة كما لا يصح نفي القراءة في صلاة المخافتة ، ونفي التسبيح في الركوع والسجود ، ونفي القراءة في الركعتين الآخرتين ، ونحو ذلك ؛ ولهذا استدل بعض من كان لا يتم التكبير ولا يجهر به بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003907أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان لا يتم التكبير " ، رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في التاريخ الكبير ، وقد حكى
[ ص: 103 ] [
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ] الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل ، وهذا إن كان محفوظا فلعل
ابن أبزى صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صوته ضعيف فلم يسمع تكبيره ، فاعتقد أنه لم يتم التكبير ، وإلا فالأحاديث المتواترة عنه بخلاف ذلك ، فلو خالفها كان شاذا لا يلتفت إليه ، ومع هذا فإن كثيرا من الفقهاء المتأخرين يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله ولو سرا ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة وغيرهما من الأئمة إنما أفادوا الناس نفس فعل التكبير في الانتقالات ، ولازم هذا أن عامة المسلمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر في خفضها ولا رفعها .
وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف كانت الأحوال ، ولو كان المراد التكبير سرا لم يصح نفي ذلك ولا إثباته ، فإن المأموم لا يعرف ذلك من إمامه ولا يسمى ترك التكبير بالكلية تركا ؛ لأن الأئمة كانوا يكبرون عند الافتتاح دون الانتقالات ، وليس كذلك السنة ، بل الأحاديث المروية تبين أن رفع الإمام وخفضه كان في جميعها التكبير ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : " ما الذي نقصوا من التكبير ؟ قال : إذا انحط إلى السجود من الركوع ، وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة " .
فقد بين
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أن الأئمة لم يكونوا يتمون التكبير ، بل نقصوا التكبير في الخفض من القيام ومن القعود ، وهو كذلك ، والله أعلم ؛ لأن الخفض يشاهد بالأبصار فظنوا لذلك أن المأموم لا
[ ص: 104 ] يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة الإمام ؛ لأنه يرى ركوعه ويرى سجوده بخلاف الرفع من الركوع والسجود ، فإن المأموم لا يرى الإمام فيحتاج أن يعلم رفعه بتكبيره .
ويدل على صحة ما قاله
أحمد من حديث
ابن أبزى أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير ، وكان لا يكبر إذا خفض ، هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
شعبة عن
الحسن بن عمران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه
وقد ظن
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر كما ظن غيره أن هؤلاء السلف ما كانوا يكبرون في الخفض والرفع ، وجعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب ؛ لأنهم لا يقرون الأمة على ترك واجب حتى إنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أنه كان يكبر إذا صلى وحده في الفرض ، وأما التطوع فلا " قال
أبو عمر : لا يحكي
أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا ما صح عنده إن شاء الله .
قال : وأما رواية
مالك عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع " فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل ، إماما وغير إمام ، قلت : ما روى
مالك لا ريب فيه ، والذي ذكره
أحمد لا يخالف ذلك ولكن غلط
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر فيما فهم من كلام
أحمد ؛ فإن كلامه إنما كان في التكبير دبر الصلاة أيام العيد الأكبر ، لم يكن التكبير في الصلاة ؛ ولهذا فرق
أحمد بين الفرض والنفل ، فقال : " أحب إلي أن يكبر في الفرض دون النفل " ولم يكن
أحمد ولا غيره يفرقون في
[ ص: 105 ] تكبير الصلاة بين الفرض والنفل ، بل ظاهر مذهبه أن تكبير الصلاة واجب في النفل كما أنه واجب في الفرض ، وإن قيل : هو سنة في الفرض ، قيل : هو سنة في النفل ، فأما التفريق بينهما فليس قولا له ولا لغيره .
وأما الذي ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفردا فهو مشهور عنه ، وهي مسألة نزاع بين العلماء مشهورة ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لما ذكر حديث
أبي سلمة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003908أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع ، فلما انصرف قال : والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم " فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك ، ويدل عليه ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في موطئه عن
سعيد بن سمعان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003909ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس : كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ، وكان يقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله ، وكان يكبر كلما رفع وخفض " قلت : هذه الثلاثة تركها طائفة من الأئمة والفقهاء ممن لا يرفع اليدين ولا يوجب التكبير ومن لا يستحب الاستفتاح والاستعاذة ، ومن لا يجهر من الأئمة بتكبير الانتقال .
قال : وقد قال قوم من أهل العلم : إن التكبير إنما هو إيذان بحركات الإمام وشعار للصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة ، أما
من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر ؛ ولهذا ذكر
مالك هذا الحديث وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
علي بن حسين قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003910كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع ، فلم تزل تلك [ ص: 106 ] صلاته حتى لقي الله عز وجل " وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجابر رضي الله عنهم : " أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة " فكان
جابر يعلمهم ذلك ، قال : فذكر
مالك هذه الأحاديث كلها ؛ ليبين لك أن
التكبير من سنن الصلاة .
قلت : ما ذكره
مالك فكما ذكره ، وأما ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من الخلاف فلم أجده ذكر لذلك أصلا إلا ما ذكره
أحمد عن علماء المسلمين أن التكبير مشروع في الصلوات ، وإنما ذكر ذلك
مالك وغيره - والله أعلم - لأجل ما كره من فعل الأئمة الذين كانوا لا يتمون التكبير ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روى
ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله الفهري : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول : لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها " وإذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول ذلك فكيف يظن به أنه لا يكبر إذا صلى وحده ؟ هذا لا يظنه عاقل
nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم " أنهم كانوا لا يتمون التكبير " وذكر ذلك أيضا عن
القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وروي عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003911أنه كان يكبر هذا التكبير ويقول : إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، قال : وهذا يدل على أن التكبير في كل خفض ورفع كان الناس قد تركوه ، وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم ما يدل على أن الأمر محمول عندهم على الإباحة .
قلت : لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر به ، فأما ترك الإمام
[ ص: 107 ] التكبير سرا فلا يجوز أن يدعى تركه إن لم يصل الإمام إلى فعله ، فهذا لم يقله أحد من الأئمة ولم يقل أحد : إنهم كانوا يتركون في كل خفض ورفع ، بل قالوا : كانوا لا يتمونه ، " ومعنى لا يتمونه " [ ينقصونه ] ونقصه عدم فعله في حال الخفض ، كما تقدم من كلامه ، وهو نقص بترك رفع الصوت به ، أو نقص له بترك ذلك في بعض المواضع .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه قال : "
صليت خلف رسول الله صلى عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ، رضي الله عنهم ، فكلهم كان يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفض " قال : وهذا معارض لما روي عن
عمر أنه كان لا يتم التكبير ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : " قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز : ما منعك أن تتم التكبير ، وهذا عاملك [
عبد العزيز ] يتمه ؟ فقال : تلك صلاة الأول ، وأبى أن يقبل مني " .
قلت : وإنما خفي على
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وعلى هؤلاء الجهر بالتكبير ، كما خفي ذلك على طوائف من أهل زماننا ، وقبله ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : أخبرنا
جرير عن
منصور عن
إبراهيم قال : " أول من نقص التكبير
زياد " .
قلت :
زياد كان أميرا في زمن
عمر فيمكن أن يكون ذلك
[ ص: 108 ] صحيحا ، ويكون
زياد قد سن ذلك حين تركه غيره ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003913لقد ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إما نسيناها وإما تركناها عمدا ، وكان يكبر كلما رفع وكلما وضع وكلما سجد " .