صفحة جزء
ولهذا كان أحمد في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل للحاجة ، كما في صلاة الخوف ، وكما لو كان المفترض غير قارئ ، كما في حديث عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك ، وإن كان لا يجوزه لغير حاجة على إحدى الروايتين عنه ، فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام ، وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال .

فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة ، والمنع مطلقا هو المشهور عن أبي حنيفة ومالك ، كما أن الجواز مطلقا هو قول الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية