ولهذا كان
أحمد في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز
اقتداء المفترض بالمتنفل للحاجة ، كما في صلاة الخوف ، وكما لو كان المفترض غير قارئ ، كما في حديث
عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك ، وإن كان لا يجوزه لغير حاجة على إحدى الروايتين عنه ، فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام ، وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال .
فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة ، والمنع مطلقا هو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومالك ، كما أن الجواز مطلقا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .