فصل
الأصل الثاني : الزكاة
وهم أيضا متبعون فيها لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه ، آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة ، أو بأحسنها في [ السائمة] فأخذوا في أوقاص
[ ص: 132 ] الإبل بكتاب الصديق - رضي الله عنه - ومتابعيه ، المتضمن أن في
الإبل الكثيرة في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ؛ لأنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين ، فإنه متقدم على هذا ؛ لأن استعمال
عمرو بن حزم على
نجران كان قبل موته بمدة . وأما كتاب الصديق : فإنه - صلى الله عليه وسلم - كتبه ولم يخرجه إلى العمال ، حتى أخرجه
أبو بكر .