وتوسطوا في المعشرات بين
أهل الحجاز وأهل العراق .
فإن
أهل العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة : يوجبون
العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه في القليل والكثير منه ، بناء على أن العشر حق الأرض كالخراج ، ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج .
وأهل الحجاز : لا يوجبون العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق ، ووافقهم عليه
أبو يوسف ومحمد ، ولا يوجبون من
الثمار إلا في التمر والزبيب ، وفي الزروع في الأقوات ، ولا يوجبون في
عسل ولا غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على مذهب
أهل الحجاز .
وأما
أحمد وغيره من فقهاء الحديث : فيوافقون في النصاب قول
أهل الحجاز ؛ لصحة السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا يوجبون
الزكاة في الخضراوات لما في الترك من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وخلفائه والأثر عنه ، لكن يوجبها في الحبوب والثمار التي
[ ص: 133 ] تدخر ، وإن لم تكن تمرا أو زبيبا ، كالفستق والبندق جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجرين . فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات . وقد يلحق بالموسق الموزونات ، كالقطن على إحدى الروايتين ، لما في ذلك من الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - .
ويوجبها في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو ، وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة ، وتسوية بين جنس ما أنزله الله من السماء وما أخرجه من الأرض .
ويجمعون بين العشر والخراج ؛ لأن العشر حق الزرع ، والخراج حق الأرض ، وصاحبا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قولهما هو قول
أحمد أو قريب منه .