وأما
مقدار الصاع والمد ، ففيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أن الصاع خمسة أرطال وثلث ، والمد ربعه ، وهذا قول
أهل الحجاز في الأطعمة والمياه . وقصة
مالك مع
أبي يوسف فيه مشهورة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكثير من أصحاب
أحمد أو أكثرهم .
والثاني : أنه ثمانية أرطال ، والمد ربعه . وهو قول
أهل العراق في الجميع .
والقول الثالث : أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث ، وصاع الطهارة ثمانية أرطال . كما جاء بكل واحد منهما الأثر . فصاع الزكوات والكفارات وصدقة الفطر : هو ثلثا صاع الغسل والوضوء ، وهذا قول طائفة من أصحاب
أحمد وغيرهم ممن جمع بين الأخبار المأثورة في هذا الباب لمن تأمل الأخبار الواردة في ذلك .
[ ص: 134 ] ومن أصولها : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة أوسع في إيجابها من غيرها ، فإنه يوجب في الخيل السائمة المشتملة على الآثار ، ويوجبها في كل خارج من الأرض ، ويوجبها في جميع أنواع الذهب والفضة من الحلي المباح وغيره . ويجعل
الركاز المعدن وغيره ، فيوجب فيه الخمس ، لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر والعشر إلا على مكلف ، ويجوز الاحتيال لإسقاطها ، واختلف أصحابه : هل هو مكروه أم لا ؟ فكرهه
محمد ، ولم يكرهه
أبو يوسف ، وأما
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : فاتفقا على أنه لا يشترط لها التكليف بما في ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة .
ولم يوجبها في الخيل ، ولا في الحلي المباح ، ولا في الخارج ، إلا ما تقدم ذكره . وحرم
مالك الاحتيال لإسقاطها ، وأوجبها مع الحيلة . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحيلة في إسقاطها [ولم يحرمه] .
وأما
أحمد : فهو في الوجوب بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومالك ، كما تقدم في المعشرات ، وهو يوجبها في مال المكلف وغير المكلف .
واختلف قوله في
الحلي المباح ، وإن كان المنصور عند أصحابه : أنه لا يجب ، وقوله في الاحتيال كقول
مالك يحرم الاحتيال لسقوطها ، ويوجبها مع الحيلة ، كما دلت عليه سورة نون وغيرها من الدلائل .
والأئمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ - متفقون على
وجوبها في عرض التجارة ، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا ، وسواء كان
[ ص: 135 ] متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت ، سواء كانت التجارة بزا من جديد ، أو لبيس ، أو طعاما من قوت أو فاكهة ، أو أدم ، أو غير ذلك ، أو كانت آنية كالفخار ونحوه ، أو حيوانا من رقيق أو خيلا ، أو بغالا ، أو حميرا ، أو غنما معلوفة ، أو غير ذلك ، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة ، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة .