فصل
ولا بد في الزكاة من الملك .
واختلفوا في اليد ، فلهم في
زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها تجب في كل دين وكل عين ، وإن لم تكن تحت يد صاحبها كالمغصوب والضال ، والدين المجحود ، وعلى معسر أو مماطل ، وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه ، كالدين على الموسر وهذا أحد قولي الشافعي وهو أقواهما .