صفحة جزء
فصل

وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه يجزئ بكل حال ، كما قاله أبو حنيفة .

[ ص: 136 ] والثاني : لا يجزئ بحال ، كما قاله الشافعي .

والثالث : أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة ، مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده ، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس .

وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا . فإنه منع من إخراج القيم ، وجوزه في مواضع للحاجة . لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه ، فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين ، واختاروا المنع ؛ لأنه المشهور عنه ، كقول الشافعي . وهذا القول أعدل الأقوال ، كما ذكرنا مثله في الصلاة ، فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر أدلة الوجوب . ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا [ ما ] في القيمة من المصلحة الراجحة ، وفي العين من المشقة المنتفية شرعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية