ولهذا قال أكثر الفقهاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي وأحمد : إن
قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق : لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم ، طردا للقياس ، واعتقادا أن القصر لم يكن إلا للسفر ، بخلاف الجمع حتى أمر
أحمد وغيره : أن الموسم لا يقيمه أمير
مكة لأجل قصر الصلاة .
وذهب طوائف من
أهل المدينة وغيرهم - منهم
مالك ، وطائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ،
كأبي الخطاب في عباداته الخمس - إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم ، وأن القصر هناك لأجل النسك .
والحجة مع هؤلاء : أنه لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من صلى خلفه
بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة ، كما أمرهم
[ ص: 149 ] أن يتموا لما كان يصلي بهم
بمكة أيام فتح
مكة حين قال لهم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001239أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " .
فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعا ، ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها أربعا ، ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعا ، ثم كانوا مدة مقامه
بمنى يتمون خلفه - لما أهمل الصحابة نقل مثل هذا .