ومثل هذا ما قاله طائفة - منهم
ابن عقيل - أنه يستحب للمحرم إذا دخل
المسجد الحرام : أن يصلي تحية المسجد ، كسائر المساجد ، ثم يطوف طواف القدوم أو [نحوه] . وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب
أحمد وغيرهم : فعلى إنكار هذا .
أما أولا : فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم
[ ص: 150 ] وخلفائه ، فإنهم لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف ، ثم الصلاة عقب الطواف .
وأما ثانيا : فلأن
تحية المسجد الحرام : هي الطواف ، كما أن تحية سائر المساجد هي الصلاة .