ومثل : تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية ، وكذلك الإجارات : مثل :
ركوب سفينة الملاح المكاري ، وركوب دابة الجمال أو الحمار ، أو البغال المكاري على الوجه [الذي اعتقد] أنه إجارة ، ومثل الدخول إلى الحمامات التي يدخلها الناس بالأجرة ، ومثل دفع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر ، أو دفع الطعام إلى طباخ أو شواء يطبخ أو يشوي بالأجر ، سواء شوى اللحم مشروحا أو غير مشروح ، حتى اختلف أصحابه في
الخلع ، هل يقع بالمعاطاة ؟ مثل أن تقول : اخلعني بهذه الألف أو بهذا الثوب ، فيقبض العوض على الوجه المعتاد من أن ذلك رضا منه بالمعاوضة .
فذهب العكبريون
nindex.php?page=showalam&ids=14800كأبي حفص العكبري وأبي علي بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح ، وذكروا من كلام
أحمد ومن قبله من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم ، ولعله هو الغالب على نصوصه ، بل لقد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل ، واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003957إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به ، قال : وإذا كتب فقد عمل .
وذهب البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت ،
كأبي عبد الله بن حامد ، ومن اتبعهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي أبي يعلى ، ومن سلك سبيله : أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام وذكروا من كلام
أحمد ما اعتمدوه في ذلك ، بناء على أن الفرقة فسخ النكاح ، والنكاح يفتقر إلى لفظ ، فكذلك فسخه .
[ ص: 157 ]