صفحة جزء
ومثل : تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية ، وكذلك الإجارات : مثل : ركوب سفينة الملاح المكاري ، وركوب دابة الجمال أو الحمار ، أو البغال المكاري على الوجه [الذي اعتقد] أنه إجارة ، ومثل الدخول إلى الحمامات التي يدخلها الناس بالأجرة ، ومثل دفع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر ، أو دفع الطعام إلى طباخ أو شواء يطبخ أو يشوي بالأجر ، سواء شوى اللحم مشروحا أو غير مشروح ، حتى اختلف أصحابه في الخلع ، هل يقع بالمعاطاة ؟ مثل أن تقول : اخلعني بهذه الألف أو بهذا الثوب ، فيقبض العوض على الوجه المعتاد من أن ذلك رضا منه بالمعاوضة .

فذهب العكبريون كأبي حفص العكبري وأبي علي بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح ، وذكروا من كلام أحمد ومن قبله من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم ، ولعله هو الغالب على نصوصه ، بل لقد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل ، واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به ، قال : وإذا كتب فقد عمل .

وذهب البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت ، كأبي عبد الله بن حامد ، ومن اتبعهم ، كالقاضي أبي يعلى ، ومن سلك سبيله : أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه في ذلك ، بناء على أن الفرقة فسخ النكاح ، والنكاح يفتقر إلى لفظ ، فكذلك فسخه .

[ ص: 157 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية