صفحة جزء
وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي وأصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، والمتأخرين : أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم ، فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا ، إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع ، وإن كانوا [ ص: 160 ] يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه ، حتى قالوا : لو قهر حربي حربية فوطئها ، أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه ، وإلا فلا .

ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر ، وإنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح ، كما قال تعالى : ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) [المائدة : 5] ، وقال : ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) [النساء : 25] فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك ، مبالغة في تمييزه عن السفاح ، وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا ، حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته ، ولهذا جاء في الأثر : " المرأة لا تزوج نفسها : فإن البغي هي التي تزوج نفسها " وأمر فيه بالإشهاد ، أو بالإعلان ، أو بهما جميعا ، فإنه ثلاثة أقوال ، هي ثلاث روايات في مذهب أحمد ، ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح ، وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد .

فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة ، فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية