فصل
القاعدة الثانية في المعاقد : حلالها وحرامها .
والأصل في ذلك : أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل . وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، وذم
اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه ، وأكلهم أموال الناس بالباطل . وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات ، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق .
وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ، ذكرهما الله في كتابه
[ ص: 169 ] هما : الربا ، والميسر . فذكر
تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة ، وسور : آل عمران ، والروم ، والمدثر . وذم اليهود عليه في سورة النساء ، وذكر
تحريم الميسر في المائدة .