وأما
الغرر فإنه ثلاثة أنواع : إما المعدوم ، كحبل الحبلة ، وبيع السنين ، وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق ، وإما المجهول المطلق ، أو المعين المجهول جنسه أو قدره ، كقوله : بعتك عبدا ، أو بعتك ما في بيتي ، أو بعتك عبيدي .
فأما المعين المعلوم جنسه وقدره ، المجهول نوعه أو صفته - كقوله بعتك الثوب الذي في كمي ، أو العبد الذي أملكه ، ونحو ذلك - ففيه خلاف مشهور . [وتلقب] مسألة بيع الأعيان الغائبة . وعن
أحمد فيه ثلاث روايات .
إحداهن : لا يصح بيعه بحال ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجديد .
والثانية : يصح وإن لم يوصف ، وللمشتري الخيار إذا رآه ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقد روي عن
أحمد : لا خيار له .
والثالثة - وهي المشهور - أنه لا يصح بالصفة ، ولا يصح بدون الصفة ، كالمطلق الذي في الذمة ، وهو قول
مالك .
[ ص: 172 ]