ومفسدة الغرر أقل من الربا ، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه ، فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس . ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع ، وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن ، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفردا . وكذلك اللبن عند الأكثرين ، وكذلك
بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فإنه يصح ، مستحق الإبقاء كما دلت عليه السنة ، وذهب إليه الجمهور :
كمالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ، وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد .
وجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا
باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها ، فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، لكن على وجه البيع للأصل .
فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره .