وأصل آخر : وهو أن للناس في
أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها - كالشعر والظفر والريش - مذاهب ، هل هو طاهر أو نجس ؟ ثلاثة أقوال .
[ ص: 37 ] أحدها : نجاستها مطلقا ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواية عن
أحمد بناء على أنها جزء من الميتة .
والثاني : طهارتها مطلقا ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقول في مذهب
أحمد ، بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات ، وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم ، ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة ، فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة .
والثالث : نجاسة ما كان فيه حس ، كالعظم إلحاقا له باللحم اليابس ، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات .