ولما احتاج الناس إلى
العرايا رخص في بيعها بالخرص . فلم يجوز المفاضلة المتيقنة ، بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة ، وهو قدر النصاب خمسة أوسق ، أو ما دون النصاب ، على اختلاف القولين
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وأحمد ، وإن كان المشهور عن
أحمد ما دون النصاب .
إذا تبين ذلك فأصول
مالك في البيوع أجود من أصول غيره ،
[ ص: 173 ] فإنه أخذ ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب الذي كان يقال : هو أفقه الناس في البيوع ، كما كان يقال :
عطاء أفقه الناس في المناسك ،
وإبراهيم أفقههم في الصلاة ،
والحسن أجمع لذلك كله ؛ ولهذا وافق
أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته ؛ ولهذا كان
أحمد موافقا له في الأغلب ، فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد ، لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته ، ويمنعان الاحتيال له بكل طريق ، حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة ، وإن كان
مالك يبلغ في سد الذرائع [ما لا يختلف ] قول
أحمد فيه ، أو لا يقوله ، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها .