صفحة جزء
وجماع الحيل نوعان : إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود ، أو يضموا إلى العقد عقدا ليس بمقصود .

فالأول مسألة " مد عجوة " وضابطها : أن يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه ، مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلا ونحو ذلك ، فيضم إلى الفضة القليلة عوضا آخر ، حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار .

فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة " مد عجوة " بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما ، وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين ، وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا .

وأما إن كان كلاهما مقصودا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة [ ص: 174 ] ودرهم ، أو مدين أو درهمين ، ففيه روايتان عن أحمد ، والمنع : قول مالك والشافعي ، والجواز : قول أبي حنيفة ، وهي مسألة اجتهاد .

وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي ، كبيع شاة ذات صوف ولبن ، بصوف أو لبن : فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية