وجماع
الحيل نوعان : إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود ، أو يضموا إلى العقد عقدا ليس بمقصود .
فالأول مسألة " مد عجوة " وضابطها : أن يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه ، مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلا ونحو ذلك ، فيضم إلى الفضة القليلة عوضا آخر ، حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار .
فمتى كان المقصود
بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة " مد عجوة " بلا خلاف عند
مالك وأحمد وغيرهما ، وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين ، وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا .
وأما إن كان كلاهما مقصودا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة
[ ص: 174 ] ودرهم ، أو مدين أو درهمين ، ففيه روايتان عن
أحمد ، والمنع : قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والجواز : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهي مسألة اجتهاد .
وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي ، كبيع شاة ذات صوف ولبن ، بصوف أو لبن : فأشهر الروايتين عن
أحمد الجواز .