وهذا القول الذي دلت عليه أصول
مالك ، وأصول
أحمد ، وبعض أصول غيرهما : هو أصح الأقوال ، وعليه يدل غالب معاملات السلف ، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به ، وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا : فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة [ما حرمه] ، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة ، وإما أن يحتال ، وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارهم ، فما رأينا أحدا التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل ، ولا يمكنه ذلك ، ونحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها ، فمن
المحال أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه ، ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من جنس اللعب .