وأصل آخر في التيمم : فإن أصح حديث فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنه ، المصرح بأنه يجزئ
ضربة واحدة للوجه والكفين ، وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه ، وقد أخذ به فقهاء الحديث
أحمد وغيره ، وهذا أصح من قول من قال : يجب ضربتان وإلى المرفقين ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ، أو ضربتان إلى الكوعين .