القسم الأول : في طهارة الخبث
والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة .
الطرف الأول في المزال وهي النجاسة :
الأعيان ثلاثة : جمادات ، وحيوانات ، وأجزاء حيوانات . أما
الجمادات فطاهرة كلها إلا الخمر ، وكل منتبذ مسكر ،
والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخنزير ، فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خمسة :
1 - الآدمي .
2 - والسمك .
3 - والجراد .
4 - ودود التفاح وفي معناه كل ما يستحيل من الأطعمة .
5 - وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما ، فلا ينجس الماء بوقوع شيء منها فيه .
وأما
أجزاء الحيوانات فقسمان :
أحدهما : ما يقطع منه وحكمه حكم الميت ، والشعر لا ينجس بالجز والموت ، والعظم ينجس .
الثاني : الرطوبات الخارجة من باطنه ، فكل ما ليس مستحيلا ولا له مقر فهو طاهر كالدمع
[ ص: 22 ] والعرق واللعاب والمخاط ، وما له مقر ، وهو مستحيل فنجس ، إلا ما هو مادة الحيوان كالمني والبيض . والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلها ، ولا يعفى عن شيء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة .
الأول :
أثر النجو بعد الاستجمار بالأحجار يعفى عنه ما لم يعد المخرج .
والثاني :
طين الشوارع وغبار الروث في الطريق يعفى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه ، وهو الذي لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة .
الثالث :
ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك للحاجة .
الرابع :
دم البراغيث ما قل منه أو كثر إلا إذا جاوز حد العادة سواء كان في ثوبك أو في ثوب غيرك فلبسته .
الخامس :
دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد . دلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - بثرة على وجهه فخرج منها الدم وصلى ولم يغسل . وفي معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التي تدوم غالبا ، وكذلك
أثر الفصد إلا ما يقع نادرا من جراح أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون في معنى البثرات التي لا يخلو الإنسان عنها في أحواله ، ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل ، وما أبدع فيها وسوسة لا أصل لها .