المنكرات المألوفة في العادات
منكرات المساجد :
اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة ومحظورة ، فإذا قلنا هذا منكر مكروه فاعلم أن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام ، وإذا قلنا منكر محظور أو قلنا منكر مطلقا فنريد به المحظور ، ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورا ، فمما يشاهد كثيرا في المساجد
إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود ، وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه ، ومن
رأى مسيئا في صلاته فسكت عليه فهو شريكه . ومنها
قراءة القرآن ملحونة فيجب النهي عن ذلك وتلقين الصحيح ، والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادرا على التعلم فليمنع عن القراءة قبل التعلم فإنه عاص به . ومنها
تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم بمد كلماته فذلك منكر مكروه . ومنها
كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم الكذب والأضاليل والخرافات فيجب الإنكار عليهم . ومنها
التحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات ، وكقيام السؤال وقراءتهم القرآن وإنشادهم الأشعار وما يجري مجراه فكل ذلك منكر يمنعون منه . ومنها بيع الأطعمة والأدوية والكتب وكذا الخياطة فيطلب المنع منه ؛ لأن المساجد لم تبن لهذا . ومنها دخول المجانين - المعروفين الآن بالمجاذيب - والصبيان والسكارى فإنهم يجنبون المساجد . وقد أوسعنا الكلام على منكرات المساجد وبدعها وعوائدها في كتاب أفردناه لذلك فليرجع إليه من أراده .