[ ص: 163 ] منكرات الشوارع :
من المنكرات المعتادة فيها وضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطرق وإخراج الأجنحة ، فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار المارة ، وإن لم يؤد إلى ضرر أصلا لسعة الطريق فلا يمنع منه ؛ نعم يجوز
وضع الحطب وأحمال الأطعمة في الطريق في القدر الذي ينقل إلى البيوت فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع منه . وكذلك
ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه إلا بقدر حاجة النزول والركوب ، وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة ، والمرعي هو الحاجة التي تراد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات . ومنها
سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر إن أمكن شدها وضمها بحيث لا تمزق ، أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع ، وإلا فلا منع ، إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك ، نعم لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة النقل . وكذلك
تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه منكر بحيث منع الملاك منه . وكذلك
طرح القمامة على جوانب الطريق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر ، كل ذلك من المنكرات . وكذلك
إرسال الماء من الميازيب المتخرجة من الحائط في الطريق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب أو يضيق الطريق ، وكذلك الثلج الذي يطرحه شخص في الطريق والماء الذي يجتمع فيه من ميزاب معين ، فعلى الأول والثاني كسح الطريق منهما ، وأما مياه المطر فتلك على محتسبي البلدة كسحها من الطريق ، وكذلك إذا
كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس فيجب منعه منه .