موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين

القاسمي - محمد جمال الدين القاسمي

صفحة جزء
مسألة :

المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته فليوافق الإمام وليبن عليه ، وليقنت في الصبح في آخر صلاة نفسه وإن قنت مع الإمام . وإن أدرك مع الإمام بعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة وليخففها فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه في اعتداله عن الركوع فليتم ، فإن عجز وافق الإمام وركع ، وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق . وإن ركع الإمام وهو في السورة فليقطعها ، وإن أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبر للإحرام ، ثم جلس ولم يكبر ، بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانيا في الهوي ؛ لأن ذلك انتقال محسوب له ، ولا يكون مدركا للركعة ما لم يطمئن راكعا في الركوع والإمام بعد في حد الراكعين ، فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حد الراكعين فاتته الركعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية