موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين

القاسمي - محمد جمال الدين القاسمي

صفحة جزء
[ ص: 60 ] الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده

أما الواجبات الظاهرة فستة :

الأول : مراقبة أول شهر رمضان وذلك برؤية الهلال فإن غم فاستكمال ثلاثين يوما من شعبان ، ونعني بالرؤية العلم ، ويحصل بذلك قول عدل واحد . ولا يثبت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة ، ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقض القاضي به .

الثاني : النية ، ولا بد لكل ليلة من نية معينة جازمة ينوي فريضة صوم رمضان لله تعالى .

الثالث : الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة ، ولا يفسد بالفصد والحجامة والاكتحال وإدخال الميل في الأذن والإحليل وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه ، أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصر ، وهو الذي أردنا بقولنا عمدا . فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناسي فإنه لا يفطر .

الرابع : الإمساك عن الجماع ، فإن جامع ناسيا لم يفطر ، وإن جامع ليلا واحتلم فأصبح جنبا لم يفطر .

الخامس : الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المني قصدا بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر ، ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لإربه فلا بأس بالتقبيل ، وتركه أولى .

السادس : الإمساك عن إخراج القيء فالاستقاء يفسد الصوم ، وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه ، وإذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك .

وأما لوازم الإفطار فأربعة

القضاء ، والكفارة ، والفدية ، وإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين :

أما القضاء فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر ، فالحائض تقضي الصوم وكذا المرتد . أما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم . ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان ولكن يقضي كيف شاء متفرقا ومجموعا .

وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع ، وما عداه لا تجب به كفارة ، والكفارة عتق رقبة فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين ، وإن عجز فإطعام ستين مسكينا مدا مدا .

وأما إمساك بقية النهار فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه . ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك . والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق .

[ ص: 61 ] وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما لكل يوم مد حنطة لمسكين واحد مع القضاء ، والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية