الجملة السادسة في الوقوف وما قبله :
الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى
عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول
مكة قبل الوقوف ، وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث محرما إلى اليوم السابع من ذي الحجة ، فيخطب الإمام
بمكة خطبة بعد الظهر عند
الكعبة ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى
[ ص: 70 ] منى يوم التروية والمبيت بها ، وبالغدو منها إلى عرفة لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال ، إذ
وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر فينبغي أن يخرج إلى
منى ملبيا ويمكث هذه الليلة
بمنى ، فإذا أصبح يوم عرفة صلى الصبح فإذا طلعت الشمس على
ثبير " جبل " سار إلى
عرفات ، وليغتسل للوقوف ويجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وقصر الصلاة ، وليكثر من أنواع التحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عز وجل والدعاء والتوبة ، ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء ، ولا يقطع
التلبية يوم عرفة بل الأحب أن يلبي تارة ويكب على الدعاء أخرى ، وليدع بما بدا له ، وليستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، وليلح في الدعاء وليعظم المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء .