( ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش ) فهو مبالغة في محذوف لا دليل عليه وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل إن إلخ وفي بعضها تأخير استقبل عن قوله أو أرش ( لا ) إن كان الدين ترتب ( عن ) عرض ( مشترى للقنية ) بنقد كأن اشترى بعيرا بدينار لها ( وباعه لأجل ) بنصاب فأكثر [ ص: 469 ] وأخر قبضه فرارا أو أولى إن باعه على الحول ( فلكل ) أي فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه قاله nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وهو ضعيف والمعتمد أنه يستقبل به حولا من قبضه ولو باعه على الحول وأخره فرارا فلو حذف قوله ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان لكان أحسن والمسألة الموافقة للنقل تقدمت في قوله واستقبل بفائدة تجددت إلخ وقيدنا المشترى بالنقد لأنه الذي فيه كلام nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وأما لو اشترى عرض القنية بعرض ملكه بإرث أو كهبة ثم باعه بدين فإنه يستقبل به حولا بعد قبضه حتى عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( و ) لو كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب ( عن إجازة ) لعبد مثلا أو عن كراء ( أو ) كان أصله عن ( عرض مفاد ) بكميراث أو هبة قبضه وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام ( قولان ) المعتمد منهما الأول وأما إذا لم يفر بتأخيره استقبل اتفاقا .
( قوله إن كان عن كهبة ) أي إن كان الدين الذي ليس أصله عينا بيده ولا عرض تجارة ترتب عن كهبة عند الواهب أو أرش جناية عند الجاني ( قوله فهو مبالغة في محذوف ) أي والكلام مستأنف لبيان مفهوم الشرط الأول ( قوله لا دليل عليه ) فيه أن هذا ممنوع لإيهام الفساد فلعل النسخة [ ص: 469 ] التي ليس فيها قوله استقبل تكون المبالغة في مفهوم الشرط المتقدم في قوله إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به ولو فر بتأخيره وقوله إن كان عن كهبة إلخ تفصيل في ذلك المفهوم تأمل .
( قوله وأخر قبضه ) أي بعد مضي الأجل وقوله وأولى إذا باعه على الحول أي وأخر القبض فرارا ( قوله قاله nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ) حاصل ما nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد على ما في المواق أنه إما أن يبيع العرض المشترى للقنية بحال أو بمؤجل وفي كل إما أن يترك قبضه فرارا من الزكاة أو لا فإن باعه بحال ولم يؤخره فرارا استقبل حولا من يوم قبضه وإن باعه بمؤجل ولم يؤخر قبضه فرارا زكاه لعام من يوم بيعه وإن فر بتأخيره زكاه لكل عام من يوم البيع مطلقا باعه بحال أو بمؤجل لكن ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في قصد الفرار قال أبو الحسن هو خلاف ظاهر كلام ابن يونس وجزم ابن ناجي في شرح المدونة بأن قصد الفرار كعدمه وما قاله في البيع لأجل دون قصد فرار قال ابن عرفة طريقة مخالفة لطريقة اللخمي حيث قال المشهور أنه يستقبل بالثمن من قبضه ا هـ انظر المواق ( قوله الموافقة للنقل ) أي باعتبار ظاهرها من الإطلاق وحاصل ما تقدم أن كل عين تجددت وكانت ناشئة عن غير مال أو عن مال غير مزكى فإنه يستقبل بها حولا من يوم قبضها ولو أخر قبضها فرارا من الزكاة وهذا يشمل العطية والهبة والصداق والخلع وأرش الجناية وثمن سلع القنية سواء اشتراها بنقد أو بعرض ويشمل غير ذلك ( قوله بعد قبضه ) أي ولو أخر قبضه أعواما فرارا من الزكاة .