( قوله واحتكار في آخر ) أي سواء كان من جنس العرض الأول أم لا وسواء اجتمع العرضان بيده أو بيد وكيله أو كان اجتماعهما بيده ويد وكيله ( قوله يزكى المدار كل عام ) أي إذا باع منه [ ص: 477 ] ولو بدرهم على ما مر ( قوله والمحتكر بعد بيعه ) أي والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه لعام واحد من أصله .
واعلم أن ما ذكره المصنف من أن كلا على حكمه متفق عليه إذا تساوى العرضان وأما إذا لم يتساويا فالمسألة ذات أقوال ثلاثة المشهور منها ما عند المصنف وهو قول ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16741وعيسى بن دينار في العتبية وقال ابن الماجشون يتبع الأقل الأكثر مطلقا وقال أيضا هو nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف كل على حكمه مطلقا وتأول ابن لبابة المدونة على أن الجميع للإدارة أدير الأقل أو الأكثر أو النصف وهو ظاهر سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ فهو قول رابع ا هـ بن ( قوله إلا أن تجب الزكاة في عينها ) أي في عين الإبل المعدة لحمل سلع التجارة والبقر المعد للحرث إن بلغت نصابا فإذا بلغت نصابا زكى عينها كل سنة ( قوله وفي تقويم الكافر ) أي من كان كافرا إذا أسلم وكان مديرا فقيل إنه إذا نض له شيء بعد إسلامه ولو درهما فإنه يقوم عروضه وديونه ويزكيها مع ما بيده من العين لحول من إسلامه وقيل إنه يستقبل بثمن ما باع به من عروض الإدارة حولا بعد قبضه إذا كان نصابا لأنه كالفائدة فإن كان أقل من نصاب فلا زكاة عليه .