( قوله ، وهو كافر إلخ ) هذا القول الذي اقتصر عليه المصنف قول ابن حبيب ( قوله وقيل إلخ ) بهذا صدر ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح ( قوله وحكمه باق لم ينسخ ) هذا قول عبد الوهاب وصححه ابن بشير nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب قال طفى والراجح خلافة فقد قال القباب في شرح قواعد عياض المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام والقول الأول مبني على القول بأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام لأجل إنقاذ مهجته من النار والثاني مبني على القول بأن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لأجل إعانته لنا وقال بعضهم إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم وهذا هو الذي رجحه اللخمي وابن عطية فكان على المؤلف الاقتصار على المشهور أو يذكر القول الذي ذكره وينبه على ترجيح اللخمي ا هـ بن واعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبا له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقا