( وهل يمنع إعطاء زوجة ) زكاتها ( زوجا ) لعودها عليها في النفقة ( أو يكره تأويلان ) ، وأما عكسه فيمنع قطعا ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز
( قوله تأويلان ) لفظ المدونة ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها فاختلف الأشياخ في ذلك فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع وعليه فلا يجزئها وحملها nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وجماعة على الكراهة ، وهو الراجح ( قوله ومحل المنع ) أي في مسألة المصنف وفي عكسها ما لم إلخ وقوله وإلا جاز أي اتفاقا ومثل ذلك إعطاء الولد لوالده حيث تجب نفقته عليه وعكسه ليدفعه ففي دينه فإنه جائز أيضا كما في عبق