( لا ) يثبت رمضان ( ب ) رؤية ( منفرد ) كذا الفطر ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل أهل الزمان ( إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره ) أي أمر الهلال من أهله وغيرهم فهو عطف عام على خاص فيثبت في رؤيته في حقهم ولو عبدا أو امرأة حيث تثبت العدالة ووثقت أنفس غير المعتنين بخبره واعترض عطف من لا اعتناء لهم على أهله بأنه يقتضي ثبوته للأهل ولو اعتنوا وليس كذلك إذ المنفرد إنما تعتبر لغير المعتني مطلقا دون المعتني مطلقا فلو حذف كأهله والعاطف وقال إلا من لا اعتناء إلخ لطابق الراجح وليس عطفا على قوله إن نقل بهما ; لأن نقل الواحد عن الاستفاضة أو ثبوته بعدلين عند الحاكم معتبر فيعم بمحل لا اعتناء فيه وكذا بما يعتني فيه على المعتمد لأهله وغيرهم بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا يعتبر
( قوله لا برؤية منفرد إلخ ) أشار الشارح بتقدير رؤية إلى أنه مخرج من الرؤية لا من النقل فهو عطف على قوله عدلين من قوله أو برؤية عدلين وإنما صرح به مع الاستغناء عنه بقوله عدلين ; لأنه مفهوم عدد ، وهو غير معتبر ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من الاستثناء ( قوله إلا كأهله ) أي إلا بالنسبة لأهله ولمن لا اعتناء بأمر الهلال سواء كانوا أهله أو كانوا غيرهم ( قوله ولو عبدا ) أي ولو كان ذلك المنفرد عبدا ( قوله حيث ثبتت العدالة ) أي عدم الاشتهار بالكذب ( قوله مطلقا ) أي سواء كان أهلا أو غيره وكذا يقال فيما بعد ( قوله وليس عطفا ) أي وليس قوله لا بمنفرد عطفا على قوله إن نقل بهما ( قوله على المعتمد ) أي كما هو قول ابن بشير nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن وحكاه عن ابن حبيب وصوبه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وابن يونس ولم يحك اللخمي والباجي غيره ومقابله nindex.php?page=showalam&ids=13332لأبي عمر إن قال لا يثبت بنقله إلا بالنسبة لأهله الذين لا اعتناء لهم بأمره انظر ح ( قوله فلا يعتبر ) أي كما نقله ح عن ابن عبد السلام اللهم إلا أن يرسل ليكشف الخبر فيكون كالوكيل سماعه بمنزلة سماع المرسلين له وحينئذ فيجب عليهم الصوم على خلاف في ذلك قاله في المج