[ ص: 512 ] ( فتأويلان ) في الكفارة وعدمها ، وأما إن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره فعليهم الكفارة ولو تأولوا ; لأن العدل في حقهم بمنزلة عدلين وكذا لو أفطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا كما يأتي في قوله كراء ولم يقبل إذ رد الحاكم يصير التأويل بعيدا والمعتمد وجوب الكفارة فكان عليه أن يقول فالقضاء والكفارة ولو بتأويل
( قوله والمختار ) أي والمختار عند اللخمي على العدل والمرجو أو غيرهما الرفع لأجل فتح باب الشهادة أو أن قوله أو غيرهما عطف على عدل السابق عطف تلقين ( قوله المنكشف ) أي الظاهر الفسق للناس ( قوله وظاهره أنه يجب عليه ) أي على الفاسق الرفع كما يجب على العدل ومجهول الحال ( قوله لم يختره ) أي القول بوجوب الرفع ( قوله بالندب ) أي بندب رفع الفاسق بخلاف العدل ومجهول الحال فإن رفعهما واجب اتفاقا ( قوله أي في القدر المشترك إلخ )
[ ص: 512 ] أي فهو من عموم المجاز ( قوله فتأويلان في الكفارة وعدمها ) قال في التوضيح : وهذا خلاف في حال هل هذا تأويل قريب أو بعيد ( قوله وكذا لو أفطر من ذكر ) أي ، وهو العدل والمرجو وغيرهما ( قوله والمعتمد ) أي من التأويلين في كلام المصنف وقوله وجوب الكفارة أي إذا أفطر من ذكر من غير رفع للحاكم