حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) يثبت رمضان ( بمنجم ) أي بقوله لا في حق غيره ولا في حق نفسه ( ولا يفطر ) ظاهرا بأكل أو شرب أو جماع ( منفرد بشوال ) أي برؤيته أي يحرم فطره ( ولو أمن الظهور ) أي الإطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق ، وأما فطره بالنية فواجب ; لأنه يوم عيد فإن أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه في الوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر ( إلا بمبيح ) للفطر ظاهرا كسفر وحيض ; لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك


( قوله لا بمنجم ) ، وهو الذي يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك الليلة أو لا وظاهره أنه لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب صدقه ، وهو كذلك خلافا للشافعية وذلك ; لأننا مأمورون بتكذيبه ; لأنه ليس من الطرق الشرعية ( قوله ، وأما فطره بالنية فواجب ) لكنه لا يخبر به أحدا فإن أخبر به أحدا كان كمن تعاطى المفطر ظاهرا فيوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر ( قوله إلا بمبيح ) أي إلا إذا كان المنفرد برؤية هلال شوال متلبسا بعذر مبيح للفطر من مرض أو حيض أو سفر فيجب عليه الفطر ظاهرا كما يجب عليه بالنية عند عدم العذر كذا في خش ومثله في ح عن ابن عبد السلام ، وهو مشكل إذ لم لا يقال إن الفطر بالنية يكفي إذا الذي يحرم يوم العيد هو الصوم والفطر بالنية مناف له ا هـ بن

التالي السابق


الخدمات العلمية