( قوله ولزومه بحكم المخالف ) حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان أو بوجوب صومه بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم ; لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد ، وهو العبادات وهذا قول ابن راشد القفصي أولا يلزم المالكي صومه ; لأنه إفتاء لا حكم ; لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات وحكمه فيها بعد إفتاء فليس للحاكم أن يحكم بصحة صلاة أو بطلانها وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها وهذا قول القرافي ، وهو الراجح عند الأصوليين والقرافي شيخ ابن راشد كما نص عليه ، وهو أوائل شرحه على nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وذكره ابن فرحون في الديباج لا تلميذه خلافا لما في تت وخش وللناصر اللقاني قول ثالث في المسألة ، وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعا لا استقلالا فعلى هذا إذا حكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم لا إن حكم بوجوب الصوم قاله شيخنا واعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي وصام الناس ثلاثين يوما ولم ير الهلال وحكم الشافعي بالفطر فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي ; لأن الخروج من العبادات أصعب من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهوري