( قوله ولو قبل الزوال ) أي خلافا لمن قال إن رئي قبله فللماضية فيجب الإمساك إن وقع ذلك في آخر شعبان والفطر إن وقع ذلك في آخر رمضان ، وإن رئي بعده فهو لليلة القابلة فيستمر على الفطر إن كان في آخر شعبان وعلى الصوم إن كان في آخر رمضان ( قوله للقابلة ) أي لليلة المقبلة [ ص: 513 ] لا للماضية وعلم من قوله فيستمر إلخ أنه لا فرق بين هلال رمضان وغيره خلافا لمن خصه بهلال شوال ا هـ خش