( قوله ، وإن ثبت رمضان ) أي بوجه مما سبق كأن يثبت بالنقل أنه رأى الهلال في الليلة الماضية عدلان أو جماعة مستفيضة أو حكم حاكم بثبوته ( قوله أمسك ) أي ويجب القضاء ولو بيت النية لعدم الجزم بالمنوي واعلم أنه إذا ثبت نهارا وأمسك فإنه يمسك من غير نية صوم ; لأن نية الصوم وقتها لا بد أن يكون بعد الغروب فإن نوى نهارا كانت كالعدم فعلى هذا لو أمسك بعد ثبوت الشهر نهارا ونوى صوم رمضان في ذلك الوقت عند إمساكه ولم يجد تلك النية في بقية الشهر كان صومه كله باطلا ، وأما قول صاحب الرسالة والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى أنه لو أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه فمفهوم قوله قبل ثبوت الشهر أنها صحيحة بعد ثبوته يعني إذا وقعت في محلها بأن كانت بعد الغروب كذا قرر شيخنا ( قوله بعلمه ) الباء للسببية والمراد بالحكم وجوب الإمساك ( قوله فلا كفارة ) أي ; لأن اعتقاده المذكور ، وإن كان فاسدا تأويل قريب