( قوله وبنقاء ) جعله شرطا فيه تسامح ; لأنه في الحقيقة عدم مانع كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد : إلا أن الفقهاء كثيرا ما يتساهلون فيطلقون على عدم المانع شرطا ( قوله ولو لمعتادة القصة ) أي فمعتادة القصة لا تنتظرها هنا بل متى رأت أي علامة كانت جفوفا أو قصة وجب عليها الصوم [ ص: 522 ] قوله صح صومها ) أي ، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر بل ، وإن لم تغتسل أصلا ; لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم ( قوله أخذا مما قدمه ) أي من صحة الصوم بالنية المقارنة للفجر .
( قوله ووجب عليها الصوم مع القضاء إن شكت ) يعني أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده فإنه يجب عليها الإمساك لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده قال في المج والظاهر أنه لا يكفي لا كفارة عليها إن لم تمسك وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا فإذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده فلا تجب عليها العشاء واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في كل من الصلاة والصوم والشك فيه موجود في كل منهما فلم وجب الأداء في الصوم دون الصلاة وأجيب بأن سلطان الصلاة قد ذهب بخروج وقتها فلذا لم تؤد بخلاف الصوم فإنه يستغرق النهار فللزمن فيه حرمة فوجب عليها الإمساك كمن شك هل كان أكله قبل الفجر أو بعده ( قوله إن شكت ) أراد بالشك مطلق التردد أو ما قابل الجزم