ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير أفاد النوع الأول معلقا له بكفر بقوله ( بإطعام ) أي تمليك ( ستين مسكينا ) أي محتاجا فيشمل الفقير ( لكل مد ) وتقدم أنه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزئ غداء أو عشاء خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وتعددت بتعدد الأيام لا في اليوم الواحد ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج أو كان الموجب الثاني من غير جنس الأول ( وهو ) أي الإطعام ( الأفضل ) من العتق والصيام ولو للخليفة
( قوله تمليك إلخ ) أشار إلى أن المدار على تمليك المسكين للمد سواء أكله أو باعه ( قوله ولا يجزئ غداء أو عشاء ) أي بدلا عن المد ( قوله لا في اليوم الواحد ) أي فلا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت في يوم واحد ( قوله أو كان ) عطف على حصل أي ولو كان إلخ ( قوله ، وهو الأفضل ) أي ; لأنه أكثر نفعا لتعديه لأفراد كثيرة والظاهر أن العتق أفضل من الصوم ; لأن نفعه متعد للغير دون الصوم .
( قوله ولو للخليفة ) أي خلافا لما أفتى به nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أمير الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء فقيل له في ذلك فقال لئلا يتساهل ويجامع ثانيا