( قوله لا إن أفطر ناسيا ) عطف على قوله إن تعمد أي وكفر إن تعمد لا إن أفطر ناسيا أو أنه عطف على قوله بلا تأويل قريب ، وهو ظاهر الشارح ( قوله ، وهو المستند فيه إلى أمر موجود ) أي يعذر به شرعا ( قوله فظن لفساد صومه الإباحة ) أي إباحة الفطر لاعتقاده أن صوم ذلك اليوم لا ينعقد ( قوله تسحر في الفجر ) أي تسحر في الجزء الملاقي له ( قوله ; لأنه من البعيد ) أي ; لأن المتسحر قربه لم يستند لأمر موجود يعذر به شرعا ، وإن كان مستندا لأمر موجود حقيقة ( قوله أي بلصق الفجر ) أي الجزء الملاصق للجزء الذي طلع فيه الفجر وليس المراد أنه تسحر في الجزء الذي طلع فيه الفجر ( قوله أو سافر دون القصر ) ، وأما من أصبح في الحضر صائما فسافر [ ص: 532 ] دون القصر فأفطر فالظاهر أنه يجري على الخلاف فيمن سافر سفر قصر فأفطر لذلك وسيأتي الخلاف فيه بل هذا أحرى بوجوب الكفارة ا هـ ح ( قوله فظنوا الإباحة إلخ ) قد ذكر المصنف أمثلة ستة للتأويل القريب وزيد عليها من أكل يوم الشك بعد ثبوت الصوم ظانا الإباحة كما قدم المصنف ومن أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بذلك ومن أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به على الراجح خلافا لما يأتي للمصنف من أن هذا من التأويل البعيد وبالجملة فالظاهر أن النظر في قرب التأويل للشأن والمثال لا يخصص