( و ) جاز له بمعنى كره ( فطر ) بأن يبيت الفطر أو يتعاطى مفطرا ولجوازه أربعة شروط أشار لأولها بقوله ( بسفر قصر ) لا أقل فلا يجوز ولثانيها بقوله ( شرع فيه ) بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم يشرع فلا يجوز ولثالثها بقوله ( قبل الفجر ) لا إن شرع بعده فلا يجوز ورابعها أن لا يبيت الصوم في السفر وإليه أشار بقوله ( ولم ينوه ) أي الصوم ( فيه ) أي في السفر فإن بيته فيه فلا يجوز وبقي خامس ، وهو أن يكون برمضان لا في نحو كفارة ظهار ( وإلا ) بأن فقد شرط من هذه الشروط ( قضى ) وذكره ، وإن علم من قوله وقضى في الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله ( ولو تطوعا ) بأن بيت الصوم في الحضر ثم سافر بعد الفجر أو في السفر فأفطر لغير عذر [ ص: 535 ] على أن هذا مستغنى عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام ; لأن رخصة الفطر خاصة برمضان ( ولا كفارة ) عليه مع القضاء ( إلا أن ينويه ) أي الصوم برمضان أي يبيته ( بسفر ) أي فيه ثم يفطر فيه فإن بيته فيه وأفطر كفر تأول أو لا وأحرى لو رفع نية الصوم بحضر ليلا قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعا لها ولو كان عازما على السفر أو تأويلا ، وأما لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد الفجر وقبل الشروع فإن لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقا كأن سافر ولم يتأول لا إن تأول فلا كفارة أو بيت الصوم في الحضر وأفطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره أو لا حصل منه قبل ذلك عزم على السفر قبل الفجر أو لا قال ابن القاسم والفرق بينه وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر فإن عليه الكفارة مطلقا أن الحاضر من أهل الصوم فلما سار صار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه فلما اختار الصوم صار من أهله فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول .
( قوله بأن يبيت الفطر إلخ ) أشار الشارح إلى أن المراد بالفطر ما يشمل الفطر بالفعل وتبييت الفطر وعليه فيوزع في الشروط بأن يجعل قوله شرع فيه إلخ شرطا في جواز تبييت الفطر وقوله ولم ينوه فيه شرطا في جواز الفطر بالفعل وفي بن أنه يتعين أن المراد بالفطر هنا تعاطي المفطر إذ لو كان بمعنى تبييت الفطر لم يلائمه قوله شرع فيه قبل الفجر ولا قوله ولم ينوه فيه ; لأن تبييت الفطر في السفر يستلزم الشروع فيه قبل الفجر ، وإنه لم ينو الصوم فيه فيكون اشتراط ذلك من قبيل تحصيل الحاصل ا هـ كلامه فتأمله ( قوله ولجوازه أربعة شروط ) منها ما يعم يوم السفر وما بعده ، وهو قوله سفر قصر وقوله ولم ينوه فيه ومنها ما يخص يوم السفر دون ما بعده ، وهو قوله شرع فيه قبل الفجر ا هـ عدوي ( قوله بسفر قصر إلخ ) قال الشيخ أحمد الزرقاني : يفهم من ذلك أنه يجوز للصائم المسافر الفطر ولو أقام يومين أو ثلاثة بمحل ما لم ينو إقامة أربعة أيام كالصلاة كما صرح به في النوادر ونقله ابن عرفة انظر ح ( قوله قبل الفجر ) أي وكان ذلك الشروع أي الوصول لمحل البدء قبل الفجر ( قوله وإلا قضى ) الأولى وإلا فلا يجوز لعلم القضاء من قوله [ ص: 535 ] وقضى في الفرض مطلقا على أن القضاء لازم على كل حال سواء تخلف شيء من الشروط أم لا وأجاب الشارح بأنه إنما ذكر القضاء ، وإن علم مما مر لأجل أن يرتب عليه قوله ولو تطوعا ( قوله على أن هذا مستغنى عنه ) أي لكن هذا مستغنى عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام أي وحينئذ فالأولى حذفه وإبداله بقوله فلا يجوز وأيضا المبالغ عليه لا بد أن يكون ما قبل المبالغة صادقا عليه ولا شك أن قوله وفطر بسفر قصر المراد به الفطر في رمضان كما أشعر به قوله ولا كفارة إلخ وهذا لا يصدق على التطوع ( قوله إلا أن ينويه بسفر ) حاصله أنه إذا بيت نية الصوم في السفر وأصبح صائما فيه ثم أفطر لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أو لا فهاتان صورتان وقوله وأحرى إلخ حاصله أنه إذا أصبح مفطرا في الحضر بأن رفع نية الصوم ليلا وطلع الفجر رافضا لها والحال أنه عازم على السفر فإنه يلزمه الكفارة سواء سافر أم لا كان متأولا أو لا فهذه أربع صور تضم للاثنين قبلها فالجملة ستة .
( قوله مطلقا ) أي تأول أو لا وقوله كأن سافر أي بعد الفطر ( قوله ولم يتأول ) أي والحال أنه أفطر غير متأول ، وهذه ثلاث صور فيها الكفارة وتضم للستة المتقدمة فالجملة تسع صور فيها الكفارة وسيأتي في المصنف صورة عاشرة ( قوله عزم على السفر إلخ ) أي فهذه أربع صور لا كفارة فيها تضم للصورة التي قبلها فالجملة خمسة لا كفارة فيها ( قوله والفرق بينه ) أي بين من بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد أن شرع في السفر بعد الفجر ، وقوله وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر أي الذي أشار المصنف بقوله إلا أن ينويه بسفر ( قوله فلما اختار الصوم إلخ ) أي فلما شدد على نفسه بنيته الصوم وترك الرخصة شدد عليه بلزوم الكفارة وفي ح خلاف فيمن سافر لأجل الفطر هل يعامل بنقيض مقصوده وتلزمه الكفارة أم لا