( قوله وجاز الفطر بمرض إلخ ) أي وجاز للصائم ولو حاضرا القصر بسبب مرض قائم به خاف زيادته فالباء في بمرض سببية وما ذكره المصنف من الجواز هو المشهور قال البرزلي اختلف إذا خاف ما دون الموت على قولين المشهور الإباحة نقله ح فما في المواق عن اللخمي من منع الصوم ووجوب الفطر مقابل للمشهور ا هـ بن ( قوله أو لموافق ) أي أو لإخبار موافق ( قوله بخلاف الصحيح ) أي فإنه لا يجوز له الفطر إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب وهذا هو المشهور وسيأتي للشارح قول آخر بجواز فطره وكذلك لو خاف الصحيح أصل المرض بصومه فإنه لا يجوز له الفطر على المشهور إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام وقيل يجوز له الفطر ( قوله ووجب إن خاف هلاكا ) هذا كالاستثناء من قوله وجاز الفطر بمرض خاف زيادته فكأنه قال إلا أن يخاف هلاكا فيجب ( قوله أو شديد أذى ) أي أذى شديدا فهو من إضافة الصفة لموصوفها